مواصلة الجلسة الرابعة
الخميس 5/6/1975 م
اسم القاضي: السيد/ عثمان مكي
اسم الشاكي: الشيخ/ ابراهيم جاد الله
((قاضي مديرية البحر الأحمر للأحوال الشخصية
))
محامي الدفاع: الأستاذ/ أحمد سليمان دفع السيد..
((عن خيري وهلاوي
))
ممثل الاتهام: الأستاذ/ عثمان أحمد عبد الهادي
((المحامي
))
المتهمون:
1- بدر الدين يوسف السيمت
2- بكري الحاج عبد الله
3- خيري أحمد خيري
4- عبد الرحيم هلاوي
5- أحمد المصطفى دالي
6- الأستاذ محمود محمد طه
الأستاذ محمود محمد طه
يواصل مناقشة الشاكي الشيخ ابراهيم جاد الله
الأستاذ: عاوزين نسألك عن رأيك في محكمة الردة شنو؟ هل حكمت في إختصاصها ولا خارج إختصاصها؟
الشاكي: حكمت في إختصاصها.
الأستاذ: هي محكمة شرعية. اختصاصها الشريعة يعني. إذا هي نفذت حكمها ده هل هو حكم الشريعة يعني؟
القاضي: يقول المحكمة أدانتو لكن ما أصدرت عقوبة.
الأستاذ: لكن ده ما حكم الشريعة... هل ده حكم الشريعة؟ إذا المحكمة حكمت وما نفذت هل ده حكم ولا تقرير ساكت.
الشاكي: كأنها الشريعة... نظرت هل ما أتيتو أو قلتو أو فعلتو....
الأستاذ: طيب يا شيخ ابراهيم نحن نذكرك: قال المدعيين نفسهم طالبوا بإعلان ردة محمود محمد طه عن الاسلام بما يثبت عليه من الأدلة (2) حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي (3) مصادرة كتبه واغلاق دار حزبه. - دي المطالبة للمحكمة – بعدين إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه بعدين تطليق زوجته المسلمة منه... لا يسمح له أو أي من أتباعه التحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن بعدين مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد ذلك وفصله إن كان موظفاً ومطاردته وتطليق زوجته المسلمة منه... دي كانت البنود الطلبها المدعيان من المحكمة. لشنو المحكمة قالت أنها:
((لذلك حكمنا غيابياً للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داؤد محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعي عليه الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام وأمرناه بالتوبة عن جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 إلى نمرة 6...
)) ليه قرروا صرف النظر عنهن؟
الشاكي: ما عندهم أنو بقية البنود بترتبوا على البند الحكموا بيه.
الأستاذ: قالوا صرفنا النظر عن بقية البنود دي
الشاكي: أي صُرف النظر عنها لأنها تلقائياً بتترتب على البند الأول.
الأستاذ: ((يعيد قراءة البنود من نمرة 2 إلى نمرة 6
)) وهي من الأمور التي تترتب على الحكم بالردة.
الشاكي: هو البند الأول
الأستاذ: جميل.. لكن ليه يقرروا أنو المطالب دي تكون هي الحكم وأنو تكون المطالبة بالتنفيذ.
الشاكي: ما هي مترتبة... لما أنا أحكم كدا معناها هو ما يتحدث باسم الاسلام، ما يطبع كتب.. ما يعاشر المسلمة كزوجة... الخ.
الأستاذ: الحصل شنو من التنفيذ؟
الشاكي: لا أدري ما حصل
الأستاذ: ما هو أنا واقف قدامك.
الشاكي: العقوبة ما نفذت.
الأستاذ: لكن العقوبة ما طرف من القانون؟ إذا كان هم بيعملوا في اختصاصهم يبقى التنفيذ يتبع. أنا سألتك قلت ليك: هل المحكمة بتعمل في إختصاصها؟ قلت نعم. قلت ليك وُجد أنها ما بتعمل في اختصاصها..
الشاكي: إذا كان حصل أنو دا ما إختصاصها، لمن يكون الإختصاص؟ من الذي يقرر أنو الإنسان دا داخل الدين أو خارجه؟
الأستاذ: ما حدش يقرر.. الوصاية إنتهت ما حدش يقرر.
الشاكي: نعم؟
الأستاذ: ما حدش يقرر لو إنت داخل في الدين أو لا.. وإلا لكان كل واحد نازع التاني: إنت ما في الدين. وعهد الاستعمار كلو حكمت بجانب من الكتاب وعطلت جانب، وجيت في العهد الوطني وجدت نفسك إنك برضو بتعمل بنفس القانون وأنك ماك شرعي، وأنو تكوينك ما بديك الحق، بدليل أنك حكمت وما قدرت تنفذ وما في حاجة بتُسمى قانون إلا إذا كان التنفيذ طرف منها، إبقى دا دليل على أنك بتعمل خارج اختصاصك.. توافق على ده؟
الشاكي: إنت الإختصاص تدي لمنو؟
القاضي: "يعيد توضيح صلة التنفيذ بالحكم"
الشاكي: والله أنا موضوع التنفيذ دا أنا ما بعتبروا ذنب المحكمة.. إذا كان ما عندها إختصاص تنفذ دا ما ذنب المحكمة.
الأستاذ: هل الحاكم المسلم الماعندو إختصاص في التنفيذ عندو إختصاص في الحكم؟
الشاكي: دا لا ينفي أنها مختصة بمحاكمة الموضوع – الحكم – أو نظر الدعوى.
الأستاذ: طيب نحن نقول رأي الأستاذ محمد ابراهيم خليل في عدم إختصاص المحكمة وأفتكر قرئ عليك طرف منو:
((لعله من المعلوم لدى الناس جميعاً أن المحاكم الشرعية في السودان أسست على قانون المحاكم الشرعية السودانية لعام 1902 وإن إختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على أن للمحاكم الشرعية الصلاحية في الفصل في:
أ - أي مسألة تتعلق بالطلاق والزواج والولاية والعلاقات العائلية بشرط أن يكون الزوج قد عقد على الشريعة الاسلامية، أو أن يكون الخصوم من المسلمين.
ب - أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية.. الخ
ج- أي مسألة سوى ماذكر في الفقرتين السابقتين على شرط أن تتقدم الاطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون على الإلتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه.
لذلك ترى يا سيدي أنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقته أو ردته" محمد ابراهيم خليل هو هسع محامي وكان وزير العدل وعميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم ونايب النايب العام سابقاً وهو قال بعدم الإختصاص.
الشاكي: طيب دا رأي محمد ابراهيم خليل! هل إنت طعنت بعدم الاختصاص...؟
الأستاذ: جميل أنا جايي للموضوع... هل إنت بتوافق على أنو القانون اللي إتكونت بيهو المحاكم الشرعية عام 1902 وذكره هذا القانوني وبقول فيهو انو هذه المحكمة عملت خارج اختصاصها.. هل بتوافق على القول دا؟
الشاكي: لا أوافق.. لأنو دا ليهو ارتباط بالاختصاص يعني أنا لما أقول دا ما مسلم بترتب عليهو أحكام كتيرة جداً جداً هي من اختصاص المحاكم.. ولذلك هي هنا بتعمل في نفس الغرض.
الأستاذ: تبين للمحكمة.. المحكمة ما كان عندها إختصاص في نظر القانونيين وجابوا المادة...
الشاكي: أنا واحد من القانونيين، دا رأيك إنت بتقول أنو الإختصاص المنصوص عليهو في المادة ما بشمل الحكاية دي، دا رأيو كدا..
الأستاذ: الأمر دا يا شيخ ابراهيم ما أمر رأي، دا تحديد.
الشاكي: معنى كلامو دا أنو ليس للمحكمة أن تنظر حكم من هو مسلم ومن ليس مسلم.
الأستاذ: طيب...
الشاكي: فأنا بقول يعني ليس ضرورياً أن يشمل أن يكون في تفصيل فالأمر دا ليهو تعلق بما هو إختصاص المحكمة.
الأستاذ: هل المحكمة ما قبلت أن تعمل تحت القانون بتاع 1902؟
الشاكي: تأسست بذلك القانون.
الأستاذ: هل بتتقيد بيهو؟
الشاكي: بتتقيد بيهو طبعاً.
الأستاذ: هل فيهو أنها من إختصاصها أن تحكم بالكفر على إنسان؟
الشاكي: ما منصوص عليها صراحة.
الأستاذ: هل دا بيترك للتفكير؟ هل الأمور الأقل منو ما منصوصة؟
الشاكي: نفرض أنو الليلة أو بعد كده السلطات التشريعية العليا أو سلطات السيادة أدتا هذا الحق.
الأستاذ: هل أدتا؟
الشاكي: صراحة؟
الأستاذ: نعم
الشاكي: بالطبع كانت راضية عن هذا الأجراء.
الأستاذ: هل عُدل قانون 1902 ليعطي المحكمة صلاحيات جديدة؟
الشاكي: أنا بعتقد انو قانون 1902 بيعطي المحكمة صلاحية لأنو هذه المسألة ليها تعلق بما هو من إختصاص المحكمة وبتترتب عليهو احكام ترجع تاني للمحكمة.. وبعدين ما في جهة تانية مختصة غير المحكمة الشرعية.. ولا تتركوا ساكت.. نقول دا فوق القانون وما داير يقولوا لي كدا ولا كدا.. ما نهبشه في حاجة مقدسة يعني؟
الأستاذ: يا شيخ ابراهيم: هل المحكمة الشرعية قبلت أن تعمل تحت صلاحيتها الحُددت ليها في قانون 1902؟
الشاكي: نعم قبلت.
الأستاذ: هل قانون 1902 بديها الحق بأن تحكم بالكفر على إنسان؟
الشاكي: نعم
الأستاذ: نقرأ ليك قانون 1902 مرة تانية؟
الشاكي: أنا ما قريتو.. فاهمو.
الأستاذ: طيب عشان أسألك وين بديها قال:
((لعله من المعلوم لدى الناس جميعاً أن المحاكم الشرعية السودانية أسست على قانون المحاكم الشرعية السودانية لعام 1902 وإن إختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة الثالثة التي تنص على أن المحاكم الشرعية لها صلاحية الفصل في: أي مسألة تتعلق بالطلاق والزواج والولاية والعلاقات العائلية بشرط أن يكون الزوج قد عقد على الشريعة الاسلامية، أو أن يكون الخصوم من المسلمين.
أ - أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية.. الخ
ج- أي مسألة سوى ماذكر في الفقرتين السابقتين على شرط أن تتقدم الاطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون على الإلتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه.
الشاكي: الفقرة دي (ج) بتقول إذا إتفقوا الناس بتدي المحكمة …
الأستاذ: إذا اتفقوا الناس على شنو؟
الشاكي: أي مسالة سوى ما ذكر سوى ما عُد في الفقرتين السابقتين.. اي مسألة أخرى.. إن شاء الله قتل إنسان إن شاء الله سرقة.. إن شاء الله أي حاجة … أي مسالة اتفقوا الناس طالبوا التحكيم فيها يكون بالشريعة الاسلامية المحكمة تكون مختصة.
الأستاذ: طيب الشريعة الاسلامية ما معروفة – مسألة الأحوال الشخصية.
الشاكي: سوى ما ذكر … سوى الأحوال الشخصية.
الأستاذ: طيب يا شيخ ابراهيم أنا أقراها ليك فسرها إنت.
الشاكي: الفقرة ج
الأستاذ: الفقرة ج: "أي مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على شرط ان تتقدم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون على الإلتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه"
الشاكي: نعم.. أي شئ سوى ما ذُكر في الفقرتين السابقتين.. أي حاجة يعني.. أي نزاع.. يعني هسع كان جوني خصوم قدموا لي طلب كتابي مسلمين أو غير مسلمين قالوا لي: عندنا نزاع في كده أقضي بيننا بالشريعة الاسلامية؟ القانون بديني أقضي.
الأستاذ: الشريعة الاسلامية …
الشاكي: فيما هو ليس من إختصاصي!؟
الأستاذ: فيما هو ليس من إختصاصك!؟
الشاكي: نعم.. هسع الليلة متنازعين في مسالة إبن أو أي حاجة أو إشكال بيناتم وأنا ما
من إختصاصي وقالوا لي. أقضي لينا فيهو بالشريعة الاسلامية؟ هذه الفقرة تديني الحق.
الأستاذ: لكن إنت إختصاصك في الأحوال الشخصية، معنى الكلام ده في الاستعمار مش أن يجوك ناس غير مسلمين ويقولوا نحن بنرضى بالحكم الاسلامي؟ معلوم سلفاً أنو في الأحوال الشخصية؟
الشاكي: سوى الأحوال الشخصية.. في أي حاجة سوى الأحوال الشخصية.. يجوا لي يقولوا لي أقضي لينا فيها بالشرع الاسلامي، عندي السلطة، هسع الليلة دي عندي.
الأستاذ: لكن الشرع الاسلامي في المسلمين مو قايم إلا في الأحوال الشخصية، إبقى في غير المسلمين يقوم كيف؟
الشاكي: الغير المسلمين في غير الأحوال الشخصية يقولوا لي أقضي لينا عند النزاع في غير الأحوال الشخصية الشريعة الاسلامية الليلة دي بتقضي ليهم.
الأستاذ: لكن هو المقصود من الفقرة دي أنو غير المسلمين يهود أو نصارى إذا جو قالوا ليك تقضي لينا بالشريعة الاسلامية، معروف سلفاً فيما هو إختصاصك في الأحوال الشخصية، ونحن راضين بشريعتك تقضي ليهم.
الشاكي: حتى في غيرها.. لو كانوا مسلمين أو غير مسلمين الليلة دي لو جوني أحكم ليهم.
الأستاذ: طيب.. طيب يا سيد.. انت آيه رايك قول الرجل القانوني في الكلام ده "لذلك ترى يا سيدي أنه ليس من إختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن نحكم بكفر أحد أو زندقته"
الشاكي: أيوا.. قال لأنو بناءً على الفقرة "ج" ماجوها الناس قالوا ليها أقضي لينا في سوى ما ذكر بالشريعة الاسلامية، كلامو ديه يجهل دعوى الحسبة.
الأستاذ: يجهل!؟
الشاكي: يجهل دعوى الحسبة نعم.
الأستاذ: طيب الحكاية الإنت قلتها.. إنت سألتني برضو سؤال أنا أحب أن أرد فيهو.. أنا ليه ما استانفت، بل أنا ليه ما مثلت أمام المحكمة.. سؤالي حيكون: ما بتعتقد أنو عجز المحكمة من أن تحضر الإنسان المتهم أمامها في مسألة ردة وبتجب فيها الاستتابة وتوجيه الكلام ليهو.. عجزها من أن تحضره أمامها يجعلها عاجزة من أن تحكم عليهو أيضاً؟
الشاكي: والله أنا ما بعتقد أنها عجزت من أن تحضرك أمامها.
الأستاذ: كيف بقا؟
الشاكي: لم تعجز المحكمة.. إنما لم ترد.. أو لم تر أن هنالك حاجة.
الأستاذ: طيب يا شيخ ابراهيم إذا إنت هسع أرسلت اعلان لمتهم ورفض أن يوقع حتى عليهو، وانت حاكم محترم، ما بتعتقد أنو ده فيهو إهانة للمحكمة؟
الشاكي: أبداً.. أعتبر ترك حقو.. ترك الدفاع عن نفسو وبمضي في قضيتي وبحكم عليهو غيابياً، وليهو الحق بعدين يجي يستأنف الحكم ده ويطعن فيهو.
الأستاذ: سؤالي يا شيخ ابراهيم يا هو ده: إذا حتى رفض... جاهو المعلن رفض أن يوقع؟
الشاكي: ما القانون موجود، يا سيدي العزيز.. قانون الإجراءات المدنية، هسع نحن بنشتغل بيهو، والمحاكم بتشتغل بيهو، إذا حد رفض التوقيع أنا بمشي في القضية غيابياً – بعتبرو مُعلَن – لكن إذا شتم المعلن أو شتم المحضر، أو قال حاجة تانية ده البعتبرو إهانة للمحكمة.
القاضي: هو أجابك قبل كده: قال: إذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخص أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحقوق الله يجبر الطرف التاني على الحضور.
الأستاذ: هل حق الردة ما بتعلق بالله؟
الشاكي: ردة الانسان عن الاسلام؟ آي طبعاً ليهو تعلق.. لكن في واقع الأمر أنو دا برجع ليهو كفرو.
الأستاذ: معليش ما نحن أخدنا إجابة على الأمر ده..
الشاكي: "يقاطع" نعم.. لا.. البتعلق بالله فيهو تفصيل. يعني البتعلق بالله يرجع ليك إنت بس. مثلاً زي الزوج.. مثلاً دعوى بالطلاق مثلاً.. الطلاق ده فيهو حق الله، أنو الواحد إذا كان استمر في معاشرة زوجتو بدون زواج طبعاً ده حرام، ربنا حرموا لأسباب كثيرة جداً.. لئلا تختلط الأنساب، حاجات كثيرة معروفة في هذه الحالة إذا أنا أعلنت زوج ما، عشان يجي في دعوى طلاق يجيب على أنو هل طلق زوجتو دي ولاَّ ما طلقها؟ وبعدين ما جاء، في هذه الحالة يحق لي إني أنا أجيبو.. والدعوى دي فيها حق لله.. ولأنو الحق لله دا متعدي لغيرو، زول مشترك معاهو.. أما زول يعني كفر، خرج عن الاسلام مثلاً أو إرتدا أو كدا أنا بعتبر كفرو ديَّ أو إرتدادو راجع ليهو هو.
الأستاذ: هل غيرت الإجابة القبيل؟
الشاكي: نعم؟
الأستاذ: الإجابة القبيل إتغيرت ولا هي نفسها؟
الشاكي: لا دا تفصيل الإجابة.
الأستاذ: لكن دا نفي ليها.
الشاكي: ما نفي. أنا بقول هناك تفصيل يعني.. في حق الله.
القاضي: "يستوضح" إجابتك؟
الشاكي: أنا بقول هناك تفصيل في حق الله يعني.
القاضي: كل الدعاوي البتتعلق بحق الله لا يجبر؟
الشاكي: لو كان القاضي يرى أنو يمثل أمامو أو لا يمثل.. متروكة للقاضي باختصار – يعني.
الأستاذ: الإجابة القديمة كانت: إذا كان الأمر ده بتعلق بحق الله يبقى القاضي يحضر المتهم... الإجابة دي إتغيرت؟ بعدين إتبنى عليها: هل الردة فيها حق لله؟
القاضي: هو قال الردة فيها حق لله.. وقال ابان الفصل التاني في سلطة تقديرية للمحكمة، ليها الحق ان تجيب الزول أو لا تجيبو..
الشاكي: "يقاطع" أو ما تجيبو.. لانو في حاجة اسمها إصدار حكم غيابي.. كل المحاكم.. كل الأحكام.
الأستاذ: يا شيخ ابراهيم: الحكمة في حكم الردة شنو؟
الشاكي: لا تحتاج لتعليل.
الأستاذ: الحكمة فيهو شنو؟
الشاكي: منع الناس ما يرتدو عن الاسلام، ويفكروا قبل ما يرتدوا.. والحكمة يمكن تكون واسعة جداً يعني... الا يحدث فساد، الا يشجع غيرو على الخروج عن الاسلام.
الأستاذ: في تحديد للمسألة دي يحسن أن نقولوا: هل حكم الردة المقصود منو إصلاح الانسان المرتد، واصلاح المجتمع، وحفظ حق الله؟
الشاكي: أي نعم.
الأستاذ: هل الحاكم العاجز عن التنفيذ بقدر يصل إلى الحكمة دي؟
الشاكي: والله انا برى إن لم يصل إلى كل الحكمة، يكون وصل بعضها، العاجز عنها ما بحققها كلها.. العاجز عن التنفيذ ما بحقق كل الحكمة..
الأستاذ: من الحاجات الممكن تعطى للمحكمة هو أنو القضية كلها مكيدة سياسية المسالة فيها جات – نحن طبعاً قدمنا المكيدة السياسية جات كيف – في مواقفنا مع الطائفية ومواقفنا مع الرئيس أزهري، ومواقفنا مع الهيئة الشرعية في الأزمة الدستورية لغاية في سنة 1968 تشكلت محكمة الردة – محكمة الردة بتعمل خارج إختصاصها بصورة واضحة – لكن الصورة الكانت مطلوبة وبتخدم غرض الدين هي مسالة "وفهم الحاضرون ذلك" مسالة المادة دي
الشاكي: "يقاطع" وفُهِم الحاضرون ذلك.
الأستاذ: فُهِم الحاضرون!؟
الشاكي: فهم الحاضرون اللي هم المدعون.
الأستاذ: الحاجة النحن وجدناها أنو محكمة الردة كانت بتعرف أنها بتعمل خارج إختصاصها لكنها يمكن أن تدي مادة للتشويه والإثارة تُستغل ودا الأمر الحصل. نحن بنجي بقى لمسألة الشدة في الأسلوب
الشاكي: أجاوب على الفقرة الفاتت؟
القاضي: لكن هو ما سألك.
الأستاذ: المسألة النحن جينا ليها يا شيخ ابراهيم – ظهر من الكلام إننا في بداية أمرنا في مواقفنا مع القضاة الشرعيين كنا بنتكلم بالاسلوب الهادئ الإنت شفتو ووافقت عليهو – بعدين لمن مشينا لقدام..
الشاكي: ما وافقت عليهو.. ما وريتني الأسلوب الوافقت عليهو.
الأستاذ: أمس كانت قرئت عليك "مفتينا ومفتيهم" وقلت إنت بتوافق على أنها معتدلة.
الشاكي: أي فعلاً.
الأستاذ: طيب.. المخاطبة كانت بالصورة دي لغاية ما جينا في مرحلة ظهر لينا بوضوح كبير انو في زي استعلاء.. عدم قبول لأي راي يقال فيهم.. حتى الاستعلاء دا ظهر في مسألة هنا برضو وردت الأسئلة عليها ووافقت كمان.. قيل ليك أنو القاضي قال محمود محمد طه يوجه الاهانة لأكبر هيئة قضائية في السودان، نحن قلنا منذ متى اصبح القضاء الشرعي أكبر هيئة قضائية في السودان؟ أحين كان خاضعاً للسكرتير القضائي منذ نشأته وإلى أن أزال الله بالأفندية عهد الاستعمار؟ أم حين ظل خاضعاً لإشراف رئيس القضاء السوداني منذ فجر الاستقلال؟ وإنت بتعرف في العهد الأخير لثورة أكتوبر وقبيل العهد الحاضر كانت في محاولة لتجعل القضاء الشرعي والقضاء المدني في مستوى واحد.. فإذا كان القضاء الشرعي في طول وقتو كان خاضع للاستعمار وكان خاضع للقضاء المدني، ثم وجد الفرصة ليكون ند ليهو هل من الدقة في التعبير وفي الأمانة أن يقال: أكبر هيئة قضائية في السودان!؟ عن القضاء الشرعي؟!
الشاكي: القال كدي منو؟ قاضي القضاة؟
الأستاذ: قال قاضي القضاة دا منشور – أنا سؤالي حيكون قائم "يعيد السؤال"
الشاكي: يجوز بالنسبة لغير القضاء المدني، في هيئات قضائية أخرى.. هو أكبر هيئة قضائية والمدني أكبر هيئة قضائية – التفضيل دا ما بالنسبة للقضاء المدني.
الأستاذ: من وين تجيب الكلام ده... من نص الكلام؟ بجي من وين؟
الشاكي: إحتمالات في التعبير.
الأستاذ: الاحتمالات البتعطيها اللغة هي أنو أكبر هيئة قضائية في السودان.. وما في كلام يحتاج لتأويل فيها.
الشاكي: ما بقصد..
الأستاذ: معليش الما بقصدو لكن دا مش هو؟
الشاكي: معناها تساوت معاهو والاتنين بقو أكبر هيئة.
الأستاذ: هسع الاجابة شنو؟ هل من الأمانة والدقة أن يقال أنو القضاء الشرعي – الكان وضعوا بالصورة دي. أكبر هيئة قضائية في السودان؟
الشاكي: إلى اليوم هو أكبر هيئة قضائية في السودان دا ما يظهر منو أنو المدني أقل منو.
الأستاذ: هسع يا شيخ ابراهيم إنت قلت إلى اليوم.. هسع رئيس المحكمة العليا شرعي؟
الشاكي: لا ما شرعي.
الأستاذ: نايبو مش قاضي شرعي؟
الشاكي: قاضي شرعي
الأستاذ: إذن كيف تقول: "إلى الآن أكبر هيئة قضائية"
الشاكي: القضاء واحد
الأستاذ: لكن في داخل القضاء الواحد، القضاء الشرعي ثانوي بالنسبة للقمة.
الشاكي: كيف لكن، دا بقولوا ثانوي؟ دا قاضي محكمة عليا ودا قاضي محكمة عليا.
الأستاذ: رئيس المحكمة العليا اللهو في مكان رئيس القضاء تقريباً، النايب بتاعو قاضي شرعي اللهو في مكان قاضي القضاة زمان.
الشاكي: ما في نص على أنو يمنع دا يكون رئيس محكمة عليا. وكان مرشح ليكون رئيس محكمة عليا. هو ذاتو النائب الأول لرئيس المحكمة العليا كان مرشح ليكون رئيس محكمة عليا.
الأستاذ: إجابتك السجلتها شنو؟
الشاكي: ما في نص يمنع، أنو لازم يكون مدني.
الأستاذ: ما الواقع نص.. الواقع أقوى من النص.
الشاكي: ما لو لكن.. في الواقع ممكن يكون. كان مرشح.
الأستاذ: ما يمكن ده، لما يبقى نتكلم فيهو – لكن واقعنا هسع هو دا.. دا من الأسباب الخلتنا نمش في تشديد الكلمات. إنت لمن سئلت عن كلام منصور خالد – إذا شئت يقرأ عليك مرة أخرى. قلت كلام منصور خالد ما فيهو إهانة.. إذا كان كلام منصور خالد ما فيهو إهانة. ونحن عايزين نصل إلى أن يكون في إحساس يخلي التكبر شوية يطامن، عشان يكون من مصلحة الناس شوية أن يعوا، لابد أن تكون في كلمات أشد من كلمات منصور خالد، لياتي الأثر – هي دي الصورة.. بعدين السؤال يبقى.
الشاكي: أنا قلت الكلام ما موجه للقضاء الشرعي.. ما فيهو إهانة للقضاء الشرعي
الأستاذ: لكن ما موجه للقضاء الشرعي... نراجعوا تاني؟
الشاكي: في الاستعراض هو بتكلم عن الشريعة.
الأستاذ: هو بتكلم عن القضاة الشرعيين، نعيد الأسئلة مرة تانية إذا شئت.. هل فيهو إهانة ولا مافيهو؟ نقراهو تاني؟
___________ _ _ _ _
الأستاذ: طيب يا شيخ ابراهيم قال: "تعقد محكمة الاستئناف الشرعية اليوم إجتماعاً لاتخاذ موقف ضد تصريحات السيد محمود محمد طه الأخيرة وضد الصحف التي نشرت تلك التصريحات. وقد صرح السيد عبد الماجد أبو قصيصة قاضي القضاة للصحافة بأن ما نُشر لمحمود يعتبر إساءة لأكبر هيئة قضائية في السودان.. وأن المحكمة بعد دراسة بيانه الأخير وفي إجتماعها اليوم ستتخذ موقفاً من المذكورين أعلاه دفاعاً عن مركزها وقال إن الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد محمود من صميم أعمالها والوقائع الماضية والقانون يؤيدان ذلك الحق وإن كل ما نُشر في الصحف عن عدم أحقية المحكمة لإصدار ذلك الحكم، خطأ. إذ أن هذا الحكم عليه أشياء كثيرة.. مثل الميراث والأحكام الزوجية وهذه كلها من صميم أعمال المحاكم الشرعية. " يبقى السؤال دا إنت سئلت عنو قبل كده أنا ما رايح أسألو – قيل ليك إذا كان القاضي هو جهة الإستئناف وعلق على الحكم بما يفيد أنو مؤيدو لأنو إستئنافنا نحنا رايح يكون طعن – زي ما قال محمد ابراهيم خليل – طعن في عدم الإختصاص، يبقى الفرصة في الإستئناف كيف؟
الشاكي: والله محكمة الإستئناف هي الكونت المحكمة دي.. كونت المحكمة البتنظر الدعوى – وكونتها على أساس انو تنظر في إختصاصها.
الأستاذ: الإستئناف رايح يكون لمنو؟
الشاكي: لمحكمة الاستئناف العليا.. ثم تاني أنو الكلام ده ما كلام جريدة.. نحن بنتلقى كل حاجة من قاضي القضاة، وبنتعامل معاه بنشرات ومكاتبات رسمية ما بنتلقاها من جرايد ولا مجلات.
الأستاذ: طيب يا شيخ ايراهيم نحن عملنا الكلام دا نفسو في منشور ووصلناهو لقاضي القضاة ما صحح الجريدة ولا قال لينا.
الشاكي: والله ما عارف
القاضي: الاجابة على السؤال دا أنو تكوين المحكمة هي محكمة بتعمل في إختصاصها وما في داعي للاستئناف لمحكمة الاستئناف بحجة عدم الاختصاص مسبقاً المحكمة بتكوينها....
الشاكي: "يقاطع" يعني هي مختصة تنظر هذه المسائل لكن دا ما بمنع الزول بعدين الدعوى هي كحاجة مفردة أو كحاجة تفصيلة ما داخلة في الإطار ده.
القاضي:
الشاكي: لا أنا ما بقول من ناحية عامة قاضي الناس ديل قالوا ليهو نحن حصل كده كده نعمل شنو؟ الدعوة باعتبار أنها دعوى جديدة وغريبة – دعوى الحسبة – وما معروفة جو سألوا نعمل شنو؟
القاضي: لا دا مش السؤال... السؤال في الإختصاص
الشاكي: "يقاطع" ما عايز أصل ليهو أنا.. قلت ليك ما عندو تفنيد، نحن قضايا الحسبة من إختصاصنا تتكون محكمة عشان تنظر في قضية الحسبة دي
القاضي: يعني ما كان في داعي للإستئناف؟
الشاكي: لا ما بيعني كدا.. أنا قلت ليك قاضي القضاة قال الحسبة من اختصاصنا بعدين السيد محمود
الأستاذ: السلطات القررت أنو المحكمة مختصة مش هي سلطات الإستئناف نفسها. نحن إذ استأنفنا الاستئناف يكون لي منو؟ مش لنفس السلطة القررت سلفاً انو المحكمة مختصة؟
الشاكي: قررت تكوين المحكمة.
الأستاذ: هي قررت أنو هذه المحكمة مختصة.
الشاكي: قررت مبدئياً أنو الدعوى دي ممكن تكون من اختصاص المحكمة.. بعدين دا ما يمنعك أن تأتي بعد ذلك وتقول أنو المحكمة ليست مختصة. هي مبدئياً قررت.
الأستاذ: هل أستأنف أنا لإنسان أظهر انحيازو ضدي؟
القاضي: المحكمة قررت قرار.. هل المحكمة بتشك في قرارها.. تعيد النظر في قرارها؟
الشاكي: ممكن تعيد النظر هي قررت بصفة عامة أنو قضايا الحسبة من اختصاصها.. دا ما يمنع أنها تقرر أنو القضية دي ليس من اختصاصها.
القاضي: هل من المعقول تاني تقول القضية دي ما من إختاصي!؟
الشاكي: لكن قضايا الحسبة دي من إختصاصهم لأنو ما في محاكم حسبية مكونة في السودان؟
القاضي: ما كويس.. هل كان ممكن تاني محكمة الاستئناف تاني تقرر انو المحكمة ما كانت مختصة؟
الشاكي: محتمل تقول أنو القضية ما بتخص المحكمة كانت تعيد النظر في قرارها.
الأستاذ: يا شيخ ابراهيم هنا قاضي القضاة قال انو محكمة الاستئناف الشرعية العليا اجتمعت وقررت الا تقف مكتوفة الأيدي وتاني مرة إجتمعت وقررت أن تؤجل هذا القرار ضد محمود محمد طه إلى أن تنتهي مدة الاستئناف. انتهت مدة الاستئناف ولم يتخذ أي قرار ولم يُفتح أي بلاغ.. تفتكر السبب شنو؟
الشاكي: وين قال؟
الأستاذ: هنا أقراهو ليك؟
الشاكي: في جريدة يعني؟.. أنا ما سمعتو ولا قاضي القضاة جاب لي بيهو نشرة.
الأستاذ: طيب إنت ما سمعتو ونحن سمعاناهو من الجرايد ما أقوى منك إنت على أي حال؟
الشاكي: لا أقوى أنا لو قاضي القضاة جاب لي.
الأستاذ: لا لا ما دام إنت ما سمعت أي حاجة ونحن سمعنا من الجرايد وضعنا أحسن من وضعك.
الشاكي: لا ابداً لأنو أنا لو قاضي القضاة قال لي كلام يجيبو لي في نشرة رسمية.
الأستاذ: إنت ما بتعتقد انو قاضي القضاة كان عايز يقاضينا؟ إنت كنت في في الخرطوم؟
الشاكي: لا.... كنت بعتقد أنو حيقاضي.
الأستاذ: طيب جميل خلاص دا هو موضوعنا. طيب تفتكر ليه ما قاضانا، ومضت هسع ست سنين عشان ما تجي إنت تقاضي؟
الشاكي: لا أعرف.. أنو يجوز إعتقد أنها حاجة عابرة أو صفح.
الأستاذ: هل بتعتقد أنو وضعكم في القضاء الموحد بيعطيكم فرصة عشان تواجهونا اكتر مما كان يمكن تواجهونا زمان؟
الشاكي: المواجهة دي كيف؟
الأستاذ: يعني تقاضونا.. إنتو مضى عليكم ستة سنين وأكبر راس فيكم اتوعد بانو ما يصمت وصمت... ومضت ست سنين وجدت أحداث جعلتكم انتو في قضاء موحد، هل بتفتكر فرصتكم مع القضاء الموحد في في مقاضاتنا أكبر من فرصتكم لما كنتو قضاة شرعيين براكم؟
الشاكي: لا اعتقد
الأستاذ: شكراً.
ممثل الاتهام يطلب تأجيل القضية ليرجع لأقوال الشاكي.
الاستاذ أحمد سليمان يعترض على أسباب التأجيل.
رفعت الجلسة الساعة 15/1 لتنعقد جلسة صباح الغد الجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 12.