الطلاق ليس أصلاً في الإسلام
نحنا لما نقول العبارة دي – عبارة الطلاق ليس أصلاً في الإسلام – في ناس يسيئوا فهمها، ويفتكروها معناها إنو الطلاق أصلاً ما موجود في الإسلام.. لكن لا!! دا ما معناها!! ومعناها هو إنو الطلاق ما مراد الدين بالأصالة.. وربنا ما بحبه.. بس وضع كحل للحالات الضرورية، إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين.. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق..)).. وقال: ((الطلاق يهتز له عرش الرحمن)).. الكلام دا معناهو ربنا ما بحب الطلاق.. وطيب، ليه الناس بمارسوه؟ وبالصورة السيئة دي كمان؟؟ وهم حقو يشوفوا الحاجة العايزها الدين، ويحاولوا يعملوها..
والدين في أصوله عايز ديمومة العلاقة الزوجية.. لكن طبعاً إذا استحالت يبقى الناس ينزلوا للقاعدة القانونية، ويمارسوا الطلاق.. ولكن القاعدة القانونية دي كمان لازم تكون عادلة.. تحفظ لكل فرد حقوقه، وواجباته..
الطلاق في شريعة الأصول
الأصول البنعنيها دي هي أصول الدين.. وهي القرآن المكي، الكان منسوخ زمان.. نحن عايزنو يُحكم هسع، لأنو دا وقته.. ودا وقته لأنو قايم على المسئولية الفردية، ففيهو ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).. و((كل نفس بما كسبت رهينة)).. يعني الناس فيهو مسـئولين، أمام القانون.. والكلام دا مفصل في معظم كتبنا.. فليراجع.. والوكت دا، وكتو لأنو وكت فرديات، وحريات، ومسئوليات.. الأفراد أخذوا يطّلّعوا للحرية الفردية.. دا وكت رجل الشارع البسيط، المهتم بحريتو..
نحنا قبيل قلنا الرجل لقى حق الطلاق من آية القوامة: ((الرجال قوامون على النساء)).. يعني أوصياء عليهن.. لكن الوصاية دي عايزة فهم.. وهي مرحلية.. ومعناها لمّا النساء كانت قاصرات ، حقوقهن جُعلت أمانة في عنق الرجال.. لكن لمّا يكونن مسئولات ورشيدات، حقوقهن يجب أن ترجع ليهن.. وأصلو قانون القاصر كدا.. أول ما يكون رشيد، ومسئول، يأخذ حقه من الزول الكان وصي عليهو.. فهسع النساء صارن مسئولات، ومساويات للرجال.. قالوا من الليلة دي يلقن حقهن في الطلاق، ويكون مساوي لحق الرجل.. وفي شريعة الأصول، الإتكلمنا عنها، الطلاق حق أصيل للمرأة، كما هو للرجل.. وعند الحاجة لإستعمالو برضو بيدخلو الحكمين.. والطلاق بصورتو دي، هو القاعدة القانونية العادلة، الإتكلمنا عنها قبيل.. وهي الينزلوا ليها الناس إذا استحالت ديمومة العلاقة الزوجية اللي هي بتمثل الأصل في الدين..
وكمان الليلة بقى في مفهوم جديد لمعنى الزواج.. موش زي زمان، لما كان الزواج بقوم على عدم المساواة.. المرأة فيهو ما كانت كفاءة للرجل.. عشان كدا كانت حقوقه أكثر منها.. أما اليوم فهي مساوية ليهو.. والتجربة أثبتت كدا.. يبقى المفهوم القديم بتغير.. ويجي المفهوم الجديد الوارد في كتابنا: ((تطوير شريعة الأحوال الشخصية))، للأستاذ محمود محمد طه.. وجاء فيهو، في صفحتي ٦۷– ٦٨: ((يمكن تعريف الزواج هنا، بأنه شراكة بين شريكين متكافئين، ومتساويين في الحقوق، والواجبات، ولا تقع فيه وصاية من الرجل على المرأة.. ولا من المرأة على الرجل.. فليس هناك وصاية على أيهما فيه.. إلا وصاية يفرضها، على كليهما، القانون الدستوري.. وهما يملكان الدخول في هذه الشراكة، بالأصالة عن نفسيهما، وبمطلق اختيارهما، ولهما الحق ((المتساوي)) في الخروج عنها.. فهما يتفقان، حين يتفقان، فتكون المحبة، والمودة، والوفاق، والسعادة.. وهما يتفقان، حين يختلفان، يتفقا على أن يختلفا، فيكون فض الشراكة، من غير أن يترك مرارة، ولا عداء.. فيمارَس الطلاق في سعة أفق، وطيبة نفس، ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديدة، عسى أن يهتدي، بهذه التجربة الجديدة، لصنوه الحق، أو إلى قريب منه، فلا تكون، يومئذ، بهما حاجة إلى ممارسة حق الطلاق، وإنما هو الوفاق، والمحبة، والسـعادة..))..
هذا كلام مقنع للعقول.. وهو، في الحقيقة، مطلبها، لأنو الليلة مطلب الناس كلهم السلام.. ومؤكد الكلام الوارد دا، فيهو صورة عميقة للسلام.. وإذا كان دا مطلب العقول، من باب أولى يكون مطلب الدين!!