بسم الله الرحمن الرحيم
((فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ))
صدق الله العظيم
المقدمة
بحمد الله وبتوفيقه نصدر اليوم كتابنا السابع من سلسلة "وقائع قضية بورتسودان" تلك القضية الهامة التي تابع أخبارها جمهورنا الكريم في جميع أرجاء القطر.
إن مبدأ علنية المحاكم قد قال به الجمهوريون منذ وقت طويل، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة كتابنا الثالث ودعمنا ذلك بالنصوص المناسبة..
ومن حسن التوفيق أن هذا المبدأ قد أخذت به القوانين الوضعية.. أكثر من هذا هو مبدأ راسخ في القانون الوضعي. ولقد رأينا أن ننقل لقارئنا الكريم شيئاً يسيراً مما قاله علماء القانون الجنائي عن هذا المبدأ في بريطانيا وفي مصر وفي السودان..
وهذه مجرد أمثلة بسيطة:
في بريطانيا يقول الدكتور جيرالد غردون في كتابه:
The Criminal Law of Scotland “p. 1022, 1967 edd.”
ما هو آت:
"At a common law the publication of anything said in open court is both lawful and privileged"*
وفي مصر يقول الاستاذ علي زكي العرابي في كتابه "المبادئ الأساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية" الجزء الثاني ص 92 ما يلي:
بمقتضى المادة "35 " جنايات " يجب أن تكون الجلسة علنية وإلا كان العمل لاغياً" ويمضي السياق إلى أن يقول: "والغرض من ايجاب هذه العلنية وضع القضاة تحت رقابة الجمهور فيدفعهم ذلك إلى احترام حقوق الخصوم واحترام القانون والعدل في إصدار الاحكام حتى تكون محترمة عند الجمهور."
وفي السودان يقول الدكتور محي الدين عوض في كتابه "القانون الجنائي
((اجراءاته في التشريعين المصري والسوداني
))" وذلك عند شرحه للمادة (209) من قانون الاجراءات الجنائية السودانية.. يقول ما يلي:
"فالأصل في التحقيق أن يكون علنياً، أي يحضره الجمهور بقدر ما يسع المكان" ويقول أيضاً في نفس الصفحة: "وهذه القاعدة لها أصلها في الشريعة العامة الانجليزية – راجع جراتمو لان ج ا ص (154) وما بعدها رقم (253) ويتكامر ص (69)"
هذا نزر يسير مما هو مبثوث في المراجع القانونية وفي السوابق القضائية نقدمه لشعبنا في صدر كتابنا هذا ونحن نبغي تعليمه العلانية والوضوح، وهذا هو سبيل التربية الصحيحة التي تضع جميع أعمال الحكام تحت مراقبة الجمهور.
*"حسب القانون العام فإن نشر أي شيء قيل في محكمة علنية هو عمل قانوني وأيضاً ذو حصانة وامتياز.
"قانون اسكتلندا الجنائي ص 1022 طبعة 1967"