إن الرجل الحر حرية فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط واحد هو أن يكون كل عمله خيرا، وبرا، واخلاصا، وسلاما، مع الناس..

الأستاذ محمود محمد طه - كتاب (لا إله إلا الله)

menu search

قانون وقضاة الأحوال الشخصية
قصور عن الشريعة وتخلف عن العصر

قصور جهاز الأحوال الشخصية المتخلف


وبعد، فهل حقوق المرأة في هذا العقد هي كل ما تعطيها اياها الشريعة، أم أن هذا هو قانون الأحوال الشخصية المتخلف حتى عن بعض الآراء المستنيرة، والبعيد عن جوانب الشريعة المشرقة؟ وهو قانون حرم المرأة حتى من حقوقها التي أعطتها إياها الشريعة، وهو في ذلك يعكس مستوى من التخلف والتقصير يتجاوز الجهل والمراوغة الى ما يشبه الغرض والتآمر، حين يخفي حقوق المرأة في الشريعة التي تنفتح على شريعة الأصول والمساواة المرتقبة ونحن لا نشد سدنة جهاز الأحوال الشخصية الى أكبر من قامتهم وقدرهم، فنحاسبهم بروح الشريعة التي تطالب بالتحقيق والتطبيق كلما أطاقها الناس، ولكن ننكر عليهم أشد النكير سوء اختيارهم، وقصر نظرهم، حتى داخل التفريقات الجاهزة والآراء الفقهية المبذولة... ثم هو قصر نظر متعد، إذا كبلوا به المرأة، وأصبحو أعداءها الحقيقيين.. والآن فإلى تفاصيل كل ذلك:

اركان الزواج


ان عقد الزواج الشرعي يقوم على اربعة اركان، وهى: 1- المحل ويراد به خلو المرأة وخلو الرجل من الموانع الشرعية عن اقترانهما 2- والشاهدان 3- والولى 4- والمهر.
وابرام العقد تترتب عليه مسئوليات، منها ما يتعلق بديمومة العلاقة أو فضها، ومنها ادخال أطراف أخرى بالتعدد.. فما هو موقف الشريعة في كل هذه الجوانب؟ وما هو موقف قانون الأحوال الشخصية؟

الولاية


من المعروف في الشريعة، كما هو موضح في المذهب الحنفي، أن المرأة الرشيدة من حقها أن تتولى أمر نفسها في عقد زواجها، كما يمكنها أن تكون ولية غيرها بشرط أن تتصرف وفق القانون الذى يتمثل في أن يكون الزوج كفؤا والمهر مهر المثل.. فقد جاء في كتاب "الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم المصرية والسودانية" لمؤلفه معوض محمد مصطفى سرحان في صفحة 149 ((وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية الى إثبات هذا الحق لها، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفؤا والمهر مهر المثل، ولا اعتراض لأحد عليها، كما لها الحق في أن تزوج غيرها أيضا..))
وجاء في صفحة 32 المجلد الرابع الفقه على المذاهب الاربعة ((أما البالغة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا جبر عليها لأحد ولا يتوقف نكاحها على ولي بل لها أن تزوج نفسها لمن تشاء بشرط أن يكون كفؤا)) ومن أدلتهم على ذلك أنه قد أضيف اليهن في أكثر من آية الفعل (أن ينكحن أزواجهن) (حتى تنكح زوجا غيره) (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)..