صــلاة الجنـازة
وكما هو معروف وشائع فإن صلاة الجنازة لا تشتمل على ركوع ولا على سجود، وفيها يقف الإمام حيال وسط الجنازة إن كانت امرأة، وحيال رأسها إن كانت رجلا مستقبلا بها القبلة، وذلك بعد وضع سريرها على قبلة المصلين بحيث تستقبل القبلة بشقها الأيمن.. أما إذا كانت الجنائز رجالا ونساء فقد جاء في الموطأ عن مالك: (أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة) ومما جاء عن موقف الإمام حيال جنازة المرأة أو الرجل عن أبي غالب قال: صليت مع أنس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صلي عليها، فقام حيال وسط السرير.. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا!! (رواه الترمذي وأبو داود وأحمد).. وتكبيراتها أربع، بما فيها تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات جهرية.. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي).. ولا ترفع اليدين بالتكبير إلا في تكبيرة الإحرام.. ففي رواية عن أبي هريرة: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى (رواه الترمذي والدار قطني).. ويقرأ الأمام بعد كل تكبيرة فاتحة الكتاب سرا، ثم يسلم.. قال طلحة بن عبد الله: صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب (يعني جهرا) فقال لتعلموا أنها السنة (رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي)..
وعند المالكية يقرأ دعاء النبي الكريم المأثور عن أبي هريرة، ولكن صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب أدخل في السنة، كما قال ابن عباس، وكما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).. وقد قال بقراءة أم الكتاب الشافعي وأحمد وأبو داود. وتطلب الكثرة في عدد المصلين وتتوخى التقوى فقد ورد (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) ويطلب أن تكون صفوف المصلين وترا ثلاثا أو أكثر.. وأولى الناس بالتقديم للصلاة على الجنازة هو ولي المتوفى أو من يقدمه الولي رجاء بركته، أو من يوصي به المتوفى لفضله ورجاء بركته..