وثاني ما تعطيه حقيقة الأشياء أن الوجود خير كله.. لا مكان للشر، في أصله، وإنما الشر في مظهره.. وسبب الشر هو جهلنا بهذه الحقيقة.. ومن ثم، فليس هناك ما يوجب الخوف.. ونحن لا نستطيع أن نستيقن هذه الحقيقة الكبرى إلا إذا تلقينا من الله بغير واسطة، ولا يكون لنا ذلك إلا إذا لقينا الله، ونحن لا نستطيع أن نلقاه إلا إذا عشنا متحلين ((بأدب الوقت)) وهو أن نعيش اللحظة الحاضرة، غير مشتغلين بالماضي، ولا بالمستقبل.. وهذا ما من أجله فرضت الصلاة.. وهذا هو الصلاة..

كتاب (رسالة الصلاة)

التشريع والتمييز ضد الجنوبيين

التشريع والتمييز ضد الجنوبيين - ٧ سبتمبر ١٩٧٢ - مدينة المهدية

التشريع والتمييز ضد الجنوبيين

الندوة ناقشت موضوع الأحوال الشخصية فيما يخص الإخوان الجنوبيين.. وكان فيه مسح لموقف الشريعة الإسلامية الحاضرة من زواج المسيحية بالمسلم، وزواج المسيحي بالمسلمة.. لعله قضية الخرطوم بحري أثارت بعض التساؤلات في المسألة دي، لأنه كان طعن ولي أمر الفتاة على خطيبها قائم على مسألة النسب، وأنه في أصوله في رق، وأنه أسرته ماها كفاءة لأسرة بنته هو.. والمحكمة حكمت في الاتجاه ده.
بعدين في مسألة اتفاقية الشمال والجنوب اللي وضعت حد للمشاكل والخلاف المسلح بيننا وبين الجنوبيين، انفتح برضه الباب للتساؤل في وحدة الشمال والجنوب، هل يمكن أن تقوم على أساس من التزاوج بين الشماليين والجنوبيين، حتى لا يكون في تمييز بين الشماليين والجنوبيين.. تمييز واضح ضد الجنوبيين.
تُخيّل السؤال بالصورة دي أن نحن الجنوبيين، وأنتو الشماليين، كلنا سودانيين في وطن موحد، واتجاهنا أن نكوّن أمة واحدة، أفرادها في الشمال والجنوب لهم حقوق متساوية، وعليهم واجبات متساوية، والوضع الدستوري راح يتجه في الاتجاه ده بطبيعة الحال.. ما يمكن أن يجي دستور حكم بين الشمال والجنوب يميز ضد الجنوبي.. لكن الأمر قايم في الشريعة الإسلامية، في أنه الجنوبي ممُيّز ضده.. أنتو ممكن تتزوجوا بناتنا لكن نحن ما ممكن نتزوج بناتكم.. فهل في فرصة لهذا الوضع يكون دستوري، ويكون عندنا فيه الفرص المتساوية معاكم؟
السؤال ده، الندوة الحاضرة ناقشته في مستوى تبيين موقف الشريعة الموجودة بين أيدينا وحكمتها في وضعها شنو؟ الشريعة الموجودة الآن تقول أنه المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواءاً كانت مسيحية أو كانت يهودية، ما ممكن يتزوج الوثنية.. ممكن يتزوج الكتابية، ما ممكن يتزوج الوثنية المشركة.. و المسيحي ما ممكن يتزوج المسلمة، ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة.. والحكمة اللي قام عليها الأمر ده، هو أنه الدين عندما جاء للناس، وهم مشركين، مفروغ منه أنه مصلحة الناس في أن يدخلوا الدين.. وعُرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الإسماح والحرية، لكن عندما مرّ وقت طويل وما استجابوا له، نُزعت مسألة مسؤوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن أنفسهم، وفُرضت عليهم الوصاية، وأُمر النبي بأن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يُعطوا الجزية.. يعني إما أن يُعطوا الجزية.. يعني إما أن يسلموا، أو يُعطوا الجزية، أو يحاربوا (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم، إلا بحقها، وأمرهم إلى الله).. هنا الوصاية دي فرضت أنه الدعوة تحمي نفسها.. تنشر نفسها وتحمي نفسها.. جاء من الطرف ده أنه المسلم الـ بيدخل في الإسلام ويطلع منه يُقتل.. الـ بيرتد من الإسلام يُقتل.. لأنه هو قبيلك فُرض في أنه يدخل في الإسلام بالجهاد.. وإذا خرج منه يُقتل.. الاتجاه إذًا أن يزيدوا المسلمين موش أن ينقصوا المسلمين.. من هنا جاء أنه المسلمة إذا تزوجها المسيحي، قد تصبح مسيحية.. عرضناها لإغراءات قد تخرج عن دينها.. لأنه الرجل بطبيعة وضعه ومهارته وموقفه وتجاربه ونضجه له تأثير على المرأة.. قد يخرجها من دينها.. نحن نكون أديناها الفرصة لأن تخرج.. وضعناها في محك، في تجربة، كان حقنا نجنبها يا هو.. إذا ما هي خرجت، لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحيين أو يهود.. راح يصبحوا على ملته وعلى دينه.. إذا كانت زوجته احتفظت بدينها، أولاده منها راح يصبحوا يهود أو نصارى.. ده كمان يشكل إغراء جديد للمرأة أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها قلبها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.
فإذاً التشريع حقه يحميها.. وقيل إذًا أنه المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء كان مسيحي أو يهودي.. بطبيعة الحال مسألة كونه وثني دي خارجة من الصورة بالمرة، للغرض ده..
العكس، أنه المسلم يتزوج المسيحية أو اليهودية، رُؤي فيه الصورة اللي هي قد يحملها هي على الإسلام، وعلى التحقيق أولاده بكونوا مسلمين، على دين أبوهم، نفس الصورة اللي قبيلك أنهم بيكونوا على دين أبوهم إذا كان مسيحي أو يهودي.. وده مما يغريها هي أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية ده يخرج من الصورة بالمرة.. ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية.
بعدين قيل أنه الصورة دي في الإسلام هي مرحلة العقيدة.. وأنه نحن بنعتقد أن الإسلام ماشي لمرحلة العلم، بعد العقيدة.. ولعلّه القضية دي تكون تفتح الباب أمام الضرورة في التطوير.. دي من الأشياء اللي تركّز ضرورة تطوير تشريع الإسلام، في الصورة العامة زي ما قالت أسماء، وصورة الأحوال الشخصية.

نحن ناقشنا، قبل ما نصدر كتابنا في تطوير الأحوال الشخصية، ناقشناه نقاش طويل.. والاتجاه فيه، أنه الوضع الدستوري بصرف النظر عن مسلم ومسيحي، الوضع الدستوري بيدي للمرأة الحق المتساوي، لأنه الدستور بقوم على الحقوق الأساسية، الفيها التسوية بين الناس، بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وعقيدتهم.. جنسهم من رجل أو امرأة.. الحق الدستوري بيكون هو المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات.
من هنا نقاشنا جاء أنه الشريعة القائمة اليوم بتعطي المرأة الحق.. المرأة بتعتبر في الشريعة الحاضرة مسؤولة عن نفسها وصاحبة تصرف سليم، إذا كان وافت القانون، في رأي السادة الحنفية، وعقدت لنفسها أو عقدت لغيرها.. السادة المالكية بطبيعة الحال بيمنعوا أي عقد ما يباشره ولي بكون عندهم عقد باطل.. لكن الحنفية قالوا العقد يمكن أن يكون صحيح إذا كان استوفى الشروط العايزها الولي.. الولي عايز بنته تتزوج الكفؤ بمهر المثل.. إذا كان هو حاضر، أهو ده ممارسته بتكون على الأساس ده.. إذا كان هو غايب، هو ممثل معنويا في القانون ده، إذا كان القانون طُبّق.. فالمرأة اللي بتعقد لنفسها أو لغيرها على الكفؤ بمهر المثل، ليس لوليها الحق في أن يطعن في تصرفها.. مهر المثل يعني مهر بنات عمها، وبنات خالاتها، من الأسرة.
والكفاءة حددوها في ستة دعائم: الإسلام والدين والحرية والنسب والمال والحرفة..
في نقاشنا نحن في تطوير شريعة الأحوال الشخصية، قيل أنه المال ما حقه يكون في عصر مثل عصرنا، بيسعى إلى محو الفوارق الطبقية، المال ما حقه يكون يخلق طبقات.. الاشتراكية بتقول أنه الدخول تكون قريبة من قريب، حتى تمشي للشيوعية تقول أنه الدخول تكون متساوية.. لكن في الاشتراكية التفاوت ما يخلق طبقة فوق، تستنكف أن تزوج بناتها أو تزوج أولادها من أولاد وبنات الطبقة صاحبة الدخل المحدود التحتانية.
برضه في الوقت الحاضر الحرفة الشريفة ما محتقرة.. يعني الإنسان اللي بيخدم المجتمع في مستوى من المستويات، إذا كان كنّاس شارع أو بيلم الأوساخ، أو بيعمل أشياء زي دي، وبيكسب رزقه بعرق جبينه في خدمة شريفة، حقه يكون شريف ما مُضّطهد.. وما حقه إذًا تكون في تمييز ضد الحرف، وده ما جاء بيهو برضه حكم الوقت الحاضر في تطور الناس لأمام.. ولذلك قيل مسألة المال ومسألة الحرفة تسقط من اعتبار الكفاءة.
جاءت مسألة الحرية.. الحرية دي ساقطة بطبيعة تطور المجتمعات، ما فيش رقيق في الوقت الحاضر.. ما يمكن أن يكون في أي مجتمع سوق للنخاسة، يقيفوا فيه النساء والرجال ليشتروهم الآخرين من الأغنياء بمالهم.. ده انتهى.. فأصبحت مسألة الحرية منتهية بمجرد سير التطور البشري لأمام.. ده ركن من الأركان الستة.. ده الثالث منهن.
فضل الإسلام والدين والنسب.. برضه قيل أنه مسألة الإسلام وحدها ما بتكفي، لأنه "المسلم" تعريفه قد يدخل فيه المنافق.. الإنسان الكذاب اللي بيحتفظ بالمظهر الخارجي وحقيقته ماها حقيقة مسلم.. ففي الوقت الحاضر ما حقنا نحن ننخدع بمجرد الاسم الكبير ده للإسلام.. عبد الله بن أبي بن سلول مسلم، وهو رأس النفاق.. فإذاً حقو الناس يتعمقوا المسألة، أُها تبعد مسألة الإسلام برضو.. ودي أخذت نقاش لكن برضه ما كان بالصورة المستوفية الكافية.. وأنا أعتقد أنه يُعاد النظر فيها برضه، في إجابتنا على السؤال الحاضر، لكن على أي حال أُبعدت، وقيل أنه في الدين ما يغني عن الكلام عن الإسلام.. في اعتبار الدين ما يغني عن الإسلام، لأنه الدين إسلام وزيادة.. فيه اعتبار للقيم.. هل القيم الإسلامية قايمة في الإنسان الـ بنعتبره مسلم، ولا مظهره مظهر مسلم، ومخبره غير ده؟ سقط الركن الرابع.

فضلوا ركنين.. الركنين ديل قيل الدين والنسب..
مشى النقاش في أنه مسألة الدين، مُش شرط الدين الإسلامي.. القيمة الإنسانية الـ في الدين الإسلامي، هي قيمة إنسانية في الدين اليهودي، هي قيمة إنسانية في الدين المسيحي، وفي عدة أديان أخرى، قد يكون التفاوت بيناتهن تفاوت مقدار.. لكن أصول الأخلاق موجودة في الأديان كلها.. فإذًا يمكن الناس أن يبنوا على قاعدة أخلاقية.. القاعدة الأخلاقية إذا كانت مثلا لا تسرق لا تزني لا تقتل، الأشياء المعروفة في النهي دي، إذا كان الإنسان بيتورط فيها يمكن أن يعتبر غير أخلاقي.. إذا كان الإنسان بيتسامى عنها، ويمكن أن تكون مطورة بصور معينة، يعني (لا تسرق) مُش شرط السرقة بكسر المكان، دكان أو بيت.. يمكن في المجتمع الاشتراكي أن تُعتبر السرقة أن تكون أنت بتنوم في العمل.. بتأخذ مرتب لكن ما بتعمل العمل اللي بتأخذ من أجله المرتب، وكأنك بتسرق المجتمع.. يمكن أن تكون السرقة أنك أنت بتستهلك أكثر مما تنتج.. أنت قادر على الإنتاج لكن ما بتنتج، وبتستهلك أكثر مما تنتج.. بعدين بتستمتع بالنور، وبتستمتع بالشوارع، وبتستمع بالصحة والطب العلاجي في الإسبتاليات، وتستمتع بالقضاء، وحراسة الأمن.. كل الأشياء زي دي المجتمع بيدفع عليها، لكن أنت ما بتدفع عليها.. تتطور كأنه صور التشاريع بالمستويات دي، حتى يكون الـ بيعيش في دون مستواها غير أخلاقي، والـ بيعيش في فوق لمستواها قد يتسامى لمستويات من الأخلاق كبيرة جدا.. لكن الحد الأدنى ألا يتورط في التشريع الـ بيحفظ حق الجماعة.. اللي بيتورط في التشريع الـ بيحفظ حق الجماعة بيعتبر غير أخلاقي.. قيل دي مسألة الدين المقصودة.. والمستوى ده الإنسانية كلها بتحترمه.. لا يمكن أن نجد مجتمع بشري يحترم الإنسان اللي بيعتدي على حقوق الآخرين.. دا ما قيل أنه ده الدين.. الإنسان حصلوا بوين؟ بوذي حصّل المستوى ده، ما بنقول له أنت حصلته بشنو؟ بنأخذه هو كنتيجة حصيلته، زي ما قال إبراهيم يوسف قِبيل.. المقصود الحصيلة اللي بكون عليها الإنسان.. حصلها بأي أسلوب من الأساليب ده مش المهم عندنا.. إذا كان هو مسلم وما حصّلها، هو ما مسلم.. ما بنعتبره على الاعتبار ده. فإذًا الدين بقى إنساني عام، في القيم الإنسانية، والخلق الإنساني المرعي، لصيانة المجتمع المترقي باستمرار في مراتب الحضارة والمدنية.
جاءت مسألة النسب.. قيل أنه ده ما يكون كفاية خلاص.. واحدين دافعوا عن النسب.. في ناس اعترضوا على مسألة النسب بأي صورة من الصور، شافوها عنصرية.. الناس اللي دافعوا عن النسب، قالوا النسب طرف من الأخلاق.. بس بالصورة دي.. النسب طرف من الأخلاق.. بمعنى أنه الإنسان الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضلة، ما زي الإنسان الفاضل ابن الفاجرة ابن الفاجر.. بالمعنى ده.. يعني يمكن أن يكون في خطيب معين، هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، سلسلة نقية كلها.. وهو ذاته فاضل.. وفي خطيب آخر هو ذاته فاضل، وقد يكون مساوي في الفضل للآخر ده، لكن سلسلته وراء فيها وهن، يمكن الطعن فيها.. مش من أنها رقيق، من أنهم ده سكير ودي سكيرة وده عربيد بالصورة دي.. وقد يقول الإنسان أنا فلان ده ما بقدر أطعن فيهو، لكني ما مطمئن له.. بفتكر أخلاقه الحاضرة دي، يمكن أن تنتكس وأن تبهت.. دي أخلاق ما عندها أعراق قديمة.. يمكن أن يقول بالصورة دي.. فالنسب بالمعنى ده نحن عايزينه يبقى.. ده ما قيل يومها، لكن برضه بعض الإخوان ما كان راضي عن مسألة النسب.. فضلت من الأركان الستة بتاعة الحنفية الدين والنسب، على شيء من عدم الاقتناع من بعض الإخوان الجمهوريين، في بقاء النسب مع الدين.

الموضوع ده كان بيناقش من أجل كتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصية).. اليوم بيعاد نقاشه على نماذج ماثلة أمامنا، عملية مش نظرية.. قضية الخرطوم بحري، وموقف الجنوبيين من السؤال ده.
الندوة وقتها انتهى، لكن لا نزال بننتظر أنه الموضوع ده يناقش لأمام.. ونحن بنتركه في الحد ده ليقلب الإخوان فيه رأيهم.. وبنعود ليهو مرة ثانية.. يجوز الوفود إذا جاءت من بكرة، يكون ندواتنا المقبلة سماع انطباعات وتقارير الوفود عن حركتهم، لكن بنعود للموضوع ده بأول فرصة لنحسمه، حتى يكون الفهم الإسلامي الجديد، عنده رد على سؤال قائم، وسؤال وجيه جدا، اللي هو إيه الفرصة لأن ينصهر الشمال والجنوب في بوتقة واحدة، يعينها التشريع.. يعينها التشريع على أن تخرج أمة، ما يكون الفواصل بيناتها فواصل عقيدة.
زي ما قال إبراهيم عن الأخ الجنوبي، ما يكون واحد مولود وعنده امتياز جاهز له، وواحد مولود وعنده تمييز ضده جاهز، ما يخرج عنه إلا إذا بقى على عقيدة صاحب الامتياز.. كأنه الموضوع القايم، موضوع عملي وحيوي ويمكن الإنسان أن يحترمه، هو ده.
فهل الفهم الإسلامي الجديد عنده رد يطمن من ناحية التشريع.. بعدين مسألة التطبيق برضه يكون يقال فيها رأي.. التشريع المعطل ما هو تشريع، إلا إذا كان في خطوات لتجعله مطبّق.. التشريع، أي قانون، شرط فيه التطبيق.
الموضوع ده إذًا بنخليه هنا، لنواصله في أول فرصة، في التسجيل ده نفسه، ليمشي للجهات المختلفة إن شاء الله.
دي نهاية الندوة الحاضرة.
ـ