المَرأة مسَاوية للرجل في أصُول الاسلام
نحن لامن نظرنا للمسألة دي، رأيناها في القرآن واسعة.. في القرآن حظ المرأة واسع جدًا.. برضو حظ الرجل واسع جدًا.. لكن في الشريعة جاء على قدرهم.. دا موضوعنا نحن فيما سمعتوا بِهُ وسميناه ((الرسالة الثانية من الاسلام)).. تطوير الشريعة.. نحنَ، مثلاً، عندنا كتاب، في الوقت القبيلك كنا بنكلم النساء فيه، اسمه ((خطوة نحو الزواج في الاسلام)).. الكتاب دا من اسمه بيظهر معناه.. خطوة واحدة نحو ((الزواج في الاسلام)).. عايزين خطوتين، وتلاتة، لنصل ((الزواج في الاسلام))، هو غرضنا في الوقت الحاضر.. وما أصبحنا نحن بنتكلم عن خطوة، وما بنحب في الحقيقة، أن نكلم المرأة عن شريعة الأحوال الشخصية منعزلة.. عايزين، حتى لما يكون المجتمع زي دا، مجتمع مقفول على النساء، نديهم فرصة ليسمعوا أصل الفكرة.. لأنُّ ما في أبدًا كرامة للمرأة إلا إذا كان قام حقها المدّخر لِها في الإسلام، ليرتب، ويحل مشاكلها.. حقها المدخر لِها في الإسلام دا كان قبيلك زي معطل.. معطل ليه؟!! لأنها هي الإسلام لما جاء وجدها قاصرة.. الرجل أصلو وصي عليها بصورة عجيبة.. يعني يملك أن يدفنها.. هي ما تملك حق الحياة.. وطبعاً كونُ يكون قيّم عليها، ويتزوج عشرة، وخمستاشر، ويطلقها متى شاء، ويعاملها بأي صورة شاء، دا كان من باب أولى.. إذا كان هو بيحرمها الحياة يمكن يحرمها الحرية.. لما وجد الاسلام حالة النساء بالشكل دا، جعلها تحت الرجل، وجعل الرجل وصي عليها، زي ما يكون اليتيم القاصر – زي حالة الأيتام..
اليتيم القاصر يكون عمه، مثلاً، وصي عليه.. لو فرض أنُّ رجل مات، وخلّى أطفال، وعنده مال، يقوم وصي عليه – على ماله دا، وعلى أيتامه، من أهله، من أقرب الناس المؤتمنين على الأطفال ديل، يقوم، ويضع إيده على المال، ويحفظه لِهم.. هو وذمته.. وينميه إذا أمكن.. وما يأكل منه بإسراف.. إذا كان ما عنده مال يأكل منه بسيط.. وما يديهم، وهم قصّر، مالهم.. لأنُّ ما ممكن الطفل عمره عشرة سنين أو خمستاشر سنة يدوه مال أبوه، ويقولوا لِهُ: أهو مالك، إنت أعمل فيه ما شئت.. دا ما ممكن لأنُّ هو قاصر.. لكن ينموه لِهُ، ويحفظوه لِهُ، ويرشدوه، ويعلموه.. إذا كان تم تعليمه، وتخرج ولد رشيد، الزول الوصي العليه يقول لِهُ أهو دا مالك، ودي الحاجة التمت فيه، من زيادة ولاَّ من نقيصة.. يبقى في الوقت داك سلموه حقه لأنه بقى رشيد.. مسألة الإسلام بالنسبة للمرأة زي دا..
المرأة عندها حقوقها في المساواة التامة مع الرجل، عندها حقوقها في أنها تكون زوجة واحدة لرجل واحد.. عندها حقوقها في أنها هي بتطلق زي ما هو يطلق، إذا كان في ضرورة.. إذا دخلت في الزواج دا أولاً لازم تدخل باختيارها.. دا موش عاوز كلام بالمرة.. ما بتجبر على الزواج.. تدخل فيه باختيارها، لكن إذا حصل تغيير في العلاقة، البينها وبين الرجل دا – في الأول كان كويس في الآخر بقى بطاّل، يمكن هي أن تطلقه، زي ما يمكن هو أن يطلقها.. دا في أصل الدين بالصورة دي.. والعلاقات التانية كلها مرعية بالشكل دا.. لكن دا ما يمكن يكون في الوقت اللهي قاصرة فيه.. زي ما قلنا، اليتيم محفوظ لِهُ ماله عند الوصي عليه، ويدّوه منه الحاجة البسيطة قدر حاجته، ليترشد، وشوية يتربى.. فالمرأة قالوا حقها في الطلاق عند الرجل.. هي ما تطلق لأنها للآن ما بتقدر تحسن التصرف في الحق دا.. زي ما حكاية مال اليتيم القبيل.. هي ما بتحسن التصرف في حق الطلاق، ما يدُّوها إياه.. زي اللعب بالنار.. إذا كان إنت أديت الطفل الرضيع النار قد يحرق نفسه بِها.. فإنتِ بتزحيه منها.. فهنا المسائل اللي هي حق المرأة جعلت عند الرجل الوصي عليها، ليحتفظ لِها بِها، وليرشدها لِقدام، بعدين بعد ما تصبح رشيدة يعطيها حقوقها، زي ما بيحصل في مال اليتيم.. دا ما ندعو لِهُ نحن الآن، بعد ما رأينا من رشاد النساء.. دي هي حقيقة الدين..