عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام
والأصل في الإسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء ، ويلتمس ذلك في المسئولية الفردية أمام الله، يوم الدين ، حين تنصب موازين الأعمال . قال تعالى في ذلك (( ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ، ولو كان ذا قربى ، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وأقاموا الصلاة ، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ، وإلى الله المصير )) وقال تعالى (( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريع الحساب )) وقال تعالى (( كل نفس بما كسبت رهينة )) ولكن الإسلام نزل ، حين نزل ، على قوم يدفنون البنت حية خوف العار الذي تجره عليهم إذا عجزوا عن حمايتها فسبيت ، أو فرارا من مؤونتها إذا أجدبت الأرض ، وضاق الرزق : قال تعالى عنهم (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون ، أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون )) ومن ههنا لم يكن المجتمع مستعدا ، ولا كانت المرأة مستعدة ليشرع الإسلام لحقوقها في مستوى ما يريد بها من الخير ، وكان لا بد من فترة انتقال أيضا يتطور في أثنائها الرجال والنساء ، أفرادا ، ويتطور المجتمع أيضا . وهكذا جاء التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث ، وعلى النصف منه في الشهادة . وعلى المـرأة الخضوع للرجل ، أبا وأخا وزوجا .. (( الرجال قوامون على النساء بما فضـل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقـوا من أموالهم )) والحـق ، أن في هـذا التشريع قفـزة بالمرأة كبيرة بالمقارنة إلى حظـها سابقا ، ولكنـه ، مع ذلك دون مراد الدين بها .
تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام
والأصل في الإسلام أن المرأة كفاءة للـرجل في الزواج ، فالرجل كله للمرأة كلها ، بلا مهر يدفعه ، ولا طلاق يقع بينهما . ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وفي قوله تعالى (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )) . ويلتمس منع الطلاق في قولة المعصوم (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) والإشارة اللطيفة أن ما يبغضه الله لا بد مانعه ، حين يصير المنع ممكنا ، وعمليا . فإن الله بالغ أمره .
ويلتمس عدم إرادة الإسلام ، في أصوله ، المهر ، في كون المهر يمثل ثمن شراء المرأة حين كانت إنما تزوج عن طريق من ثلاثة طرق .. إما أن تسبى ، أو تختطف ، أو تشترى ، فهو بذلك من مخلفات عهد هوانها على الناس ، وما ينبغي له أن يدخل معها عهد كرامتها التي أعدها لها الإسلام ، حين تدخل أصوله طور التطبيق .
ولقد نزل الإسلام ، أول ما نزل ، على مجتمع لم تكن فيه للمرأة كرامة ، على نحو ما رأينا آنفا . وإنما كانت تعامل معاملة تسلكها في عداد الرقيق .. ولم تكن العلاقة الزوجية تقوم على الإنسانية واللطف مما ينبغي لها ، وإنما كان الرجل يتزوج العشر زوجات ، والعشرين ، يستولدهن ، ويستغل عملهن .
وهناك ظاهرة أخرى وجـدها الإسلام في ذلك المجتمع وهي أن عدد النساء كان يفوق عدد الرجال ، لما كانت تأكل الحروب منهم . فشرع الإسلام في تقييد الإفراط في التعدد ، ولكنه لم ير أن يقفز بالناس إلى زواج الواحدة ، لأن ذلك لا يستقيم له في ذلك المجتمع الذي مرد على الإفراط في التعدد ، ولأنه رأى لأن يكون للمرأة ربع رجل يعفها ، ويحميها ، ويغذوها ، خير من أن تكون عانسا تتعرض لعاديات الأيام وهي مندوحة الذيل . وكذلك قيد تعدد الزوجات بأربع ، فقال عز من قائل (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وفي موضع آخر ترد إشارة غاية في اللطف تحدثنا عن صعوبة العدل بين النساء ، وذلك حين قال تعالى (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا ، وتتقوا ، فإن الله كان غفورا رحيما )) نزل من مستوى العدل الذي هو مطلوب الدين ، والذي لم يكن وقته ، بالنسبة للمجتمع ، وبالنسبة للفرد ، من رجل ، وامرأة ، قد حان يومئذ ، إلى مستوى العدل في الشريعة ، فأعقب قوله (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم )) بقوله (( فلا تميـلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة )) وبذلك أصبح معنى العدل هنا يقتصر على العدل المادي .. ولا يتناول ميل القلوب ، ولولا هذا التجاوز لما أصبح تشريع التعدد ممكنا ، وهو ، في واقع الأمر ، تشريع ضرورى ، وبخاصة لتلك الفترة من حياة المجتمع المؤمن .
وطبيعة العدل هنا ألا يقيد إلا بما تقيد به الحرية ، لأنه هنا حق ، يقابله واجب ، فمن لا يعرف الواجب يسلب الحق . وكانت المرأة متخلفة كثيرا ، ولم تكن في مستوى المساواة مع الرجل ، وقد تضافرت عدة عوامل لوضعها ذلك الوضع المتخلف ، فجاء تقييد العدل في حقها عدلا ، فيه لها خدمة ، ولمجتمعها خدمة . ويعتبر تشريع التعدد تشريع فترة انتقال الى فجر المساواة التامة بين الرجال والنساء ، ويومها يصبح العدل في حقها يشمل العدل في ميل القلوب ، وهو المعني بقوله (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم )) ويجئ يومئذ القيد من قبل قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) وهكذا يشرع في تحريم التعدد ، إلا لدى ضرورات بعينها تلجئ إليه ، وينص عليها في القانون ، ويستأمر فيها الطرف المضرور بها.